.

الاثنين، 21 سبتمبر 2015

دراسة حول الولي الجبري والوصي المؤقت والوصي للقاصر

الولي الجبري والوصي المؤقت والوصي للقاصر
نظم القانون كيفية تنصيب الولي والوصي والقيم لمن لم يكمل سن الرشد او المجنون وغيره سواء كان محجورا لذاته او لصفاته لابد ان يكون لهم ممثل يعبر عن مصالحهم ويعمل على حمايتها –كولي القااصر والوصي على القاصر او القيم عليه ونظم القانون كيفية تنصيب هؤلاء وطبيعة اعمالهم وتحديد صلاحياتهم بموجب قانون رعاية القاصرين رقم 78-لسنة 1980-المعدل – حيث جعل الاب وليا جبريا على اولاده القاصرين بحكم القانون حتى يبلغ الصغير سن الرشد تمام الثامنة عشر من العمر – ويعتبر من تزوج باذن المحكمة من اكمل الخامسة عشر كامل الاهلية وفق المادة 3-اولا من قانون رعاية القاصرين –اعلاه ويكون الاب الولي الجبري للصغير وفق المادة 27-من قانون رعاية القاصرين اعلاه –ومن ثم المحكمة ._والمادة 102-مدني ويباشر الولي حقوق الولاية طالما هو اهلا لها وفق احكام -28 – قاصرين – وتنتهي الولاية عند بلوغ سن الرشد ما لم تقرر المحكمة استمرارها قبل البلوغ ان لم تانس منه الرشد على وفق احكام المادة 31- قاصرين – القاصر منذ ولادته يكون ذو شخصية طبيعية على وفق احكام المادة 34-قاصرين ويتلقى الحقوق مثل الهبات والتبرعات وق احكام المادة 604 مدني –ويكون الاب هو من يتقبلها نيابة عنه ويرعاها بحكم القانون وعلى وفق احكام المادة 605-مدني لحين بلوغ الصغير سن الرشد . 


من شروط الولاية للاب هي – البلوغ والعقل والامانة على وفق المادة 76 احوال الشخصية والمادة 35 –قاصرين –وعند تصرف الاب الولي بسوء للمحكمة ان تسلب الولاية مؤقتا او دائما وفق حكم المادة 33- قاصرين وكذلك تسلب المحكمة الولاية من الاب عندما يكون الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .

صور الولاية للصغير القاصر :-
1- في حالة فقدان الولي تقدم ام القاصر طلب الولاية الى محكمة الاحوال الشخصية تطلب فيها تنصيب وصي للصغير القاصر بعد ما يثبت الفقدان للولي وعند ذاك تصدر المحكمة حجة الوصاية على الاولاد القاصرين والزوج المفقود لانه يعتبر بحكم القاصر . 

2- اذا كان الولي خارج العراق وتروم الزوجة اصدار حجة وصاية مؤقتة لغرض السفر او لاي غرض اخر مثل الزواج يقدم طلب مرفق معه موافقة الولي التحريرية او اي بينة معتبرة قانونا تثبت موافقته على تنصيب مقدم الطلب وصيا مؤقتا على القاصر . 

3- الولي الغائب عندما يكون الولي غائبا وهو الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام مدة تزيد عن سنة وانقطعت اخباره , ويترتب عن ذلك تعطل مصالحه ومصالح الصغير وفق المادة 85- قاصرين وللزوجة لها ان تطلب تنصيبها قيما على زوجها الغائب ووصية على اولادها القاصرين وتقررالمحكمة ذلك وتصدر حجة الوصاية لها على القاصرين.تكون نافذة الى حين انتهاء الفيبة

4- عندما يكون الولي يتعذرعليه الحضور الى المكان الذي يقيم فيه القاصر للمحكمة ان تصدر حجة وصاية مؤقته مقرونة بموافقة الولي تنصيب الام وصية على القاصرين .

5- عندما يكون هناك عذرا قهريا يحول دون تمكن الولي من الحضور الى المكان الذي يقيم فيه القاصر او يحول دون تمكنه من استمرار رعاية القاصر للمحكمة ان تصدر بايقاف الولاية وتنصيب الام وصية على القاصرين . 

6- اذا لن يعرفعنه خبر يعامل معاملة الغائب او المفقود .

7- اذا توفى الشخص ولم ينصب وصيا وكان احد ورثته صغيرا ولا ولي له فللقاضي ان نصبه بموجب الفقرة 4من المادة 81- من قانون الاحوال الشخصية . كما للسبب ذاته ان ينصب وصيا في الاحوال التالية على نفس الفقرة من المادة المذكورة :-
1—اذا كان للمتوفي دين ولا وارث له لاثباته واستيفائه
2- اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه
3- اذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .

يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية المادة 76- احوال شخصية – واذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار –المادة 77-احوال 

المادة الثمانون من قانون الاحوال الشخصي –رقم 188-لسنة 1959- وتعديلاته –الوصي امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او بتقصيره .

انتهاء الوصاية

تنتهي الوصاية ومهمة الموصي بموجب المادة 82 من قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته وفي الاحوال التالية :-موت القاصر او بلوغه الثامنة عشر – عودة الاب او الجد بعد زوالها عنه – انتهاء العمل الذي اقيم الوصي المنصوب لمباشرته او انقضاء المدة التي حددبها تعيين الوصي المؤقت 

- قبول استقالته –زوال اهليته –فقده –عزله

وللموصي ان يعزل وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدونةعلمه . المادة 83- احوال شخصية الفقرة 1- منها – وليس للقاضي عزل الوصي المختار الا بسبب شرعي – ويعزل الوصي وفق المادة 84 من قانون الاحوال الشخصية – في الاحوال التالية :- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخله بالشرف- اذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر . اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة الصغير - اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر
كلمات دالة:
 
جميع الحقوق محفوظة@2016| Designed by legal-advice