وهي الدعوى التي تقام على الغاصب لرفع يده عن الشئ المغصوب وتقام امام محكمة البداءة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني ذلك العقار وان المحكمة وبعد ان تتاكد من صفة الخصومة تباشر بالمرافعة وتطلع على سند التسجيل العقاري للعقار موضوع الدعوى فاذا كانت المرافعة غيابيه تكلف المدعي باثبات دعواه ويمكن اثبات دعوى من المعارضة بالبينة الشخصية والتي تسمعها المحكمة موقعيا (في موطن العقار) كونها من الوقائع المادية التي يمكن اثباتها بالبينة الشخصية
ويمكن ان يطلب المدعي اصدار الحكم غيابيا بحق المدعى عليه معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بخصوص صفة الانشغال .. ويفضل في مثل هذه الحالة ان تجري المحكمة الكشف بدلالة خبير فني (مساح) للتاكد من واقعة الانشغال
اما اذا كانت المرافعة حضورية فيسال المدعى عليه عن دعوى المدعي فاذا لم يقر بالانشغال فتكلف المحكمة المدعي باثبات دعواه اما اذا اقر المدعى عليه بالاشغال فيسال عن صفة الاشغال فاذا اضاف بانه مستاجر فيكلف ببيان مقدار بدل الايجار وابراز عقد الايجار ثم يكلف باثبات دفعه هذا بالبينة التحريرية المعتبرة فاذا كان بدل الايجار اكثر من خمسين دينارا لا يجوز سماع البينة الشخصية وانما يجب ان يثبت عقد الايجار بالبينة التحريرية المعتبرة والا فن المحكمة تعتبر المدعى عليه عاجزا عن اثبات دفعه وتمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي.